كتبت: خلود سعد
الكثير منا يتسائل حول حكم أحقية الزوجة للهدية أو الهبة التي قد أعطاها الزوج لزوجته وهما معاً، وبمجرد أن يتم بينهما الطلاق فيبظأ الرجل في طلب ما وهبه لزوجته وهي بعصمته، فهل يحق للزوج أخذ ما وهبه لطليقته التي كانت زوجته أم لا؟
ويرصد لكم موقعنا الإخباري تفاصيل أكثر حول هذا الحكم خلال السطور التالية:
أحقية الزوج في أخذ ما وهبه لزوجته بعد طلاقهما
و من جانبه أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال قد ورد إليه من إحدى السائلات، ومفاده: ابنتي متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال لها زوجها: أنتِ طالق أنتِ طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها، التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء العشرة الزوجية خاصة عندما كانا سويًّا في إحدى دول الخليج عندما كانت توفِّر من المصروف وتعطيه له ويكمل ويشتري لها ذهبًا، وعند مطالبته به رفض وقال: إنه كان يشتريه لها بِنِيَّة مؤخر الصداق، علمًا بأنه لم يُعلمها بذلك أثناء العشرة الزوجية. فما حكم الشرع في ذلك؟.
أخذ الزوج ما وهبه لزوجته بعد طلاقهما
وأكد الدكتور علي جمعة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على أن الذهب في هذه الحالة حقٌّ خالصٌ للزوجة ولا يُحسب من مؤخر صداقها؛ موضحاً أن زوجها قد أعطاها إياه على أنه هبة ولم يشترط أنه من المؤخر، ونيته التي يدَّعيها لا يعتدُّ بها.
وتابع: ولا يجوز له شرعًا الرجوع في هذه الهبة؛ لأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة.
الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول
وأضاف جمعة أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له، وليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا.
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
و أشار إلى نصَّ الأحناف على أن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، وبذلك أخذ القانون المدني المصري في مادته 502 التي نصَّت على أنه: [يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وُجد مانع من الموانع الآتية:… إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية] .
اقرأ أيضاً: إليك شروط التقدم لامتحان الصفين الأول والثاني الإعدادى منازل