
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في عام 1981، مواد قانون الإيجار القديم في مصر، قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا- في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1: فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحدام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، والمادة 14، والفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-6980229957876004&output=html&h=280&adk=1029164439&adf=2968972429&pi=t.aa~a.1991837606~i.28~rp.4&daaos=1731204040554&w=410&abgtt=6&fwrn=7&fwrnh=100&lmt=1731228051&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=9074846674&ad_type=text_image&format=410×280&url=https%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F3302799%3Futm_campaign%3Dnabdapp.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dnabdapp.com%26ocid%3DNabd_App&fwr=0&pra=3&rh=342&rw=410&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1731228052362&bpp=1&bdt=1145&idt=1&shv=r20241106&mjsv=m202410300101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie_enabled=1&eoidce=1&prev_fmts=0x0%2C300x250&nras=2&correlator=5768828424030&frm=20&pv=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=932&u_w=430&u_ah=932&u_aw=430&u_cd=24&u_sd=3&adx=10&ady=1370&biw=430&bih=800&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C95346096%2C95332926%2C95333411%2C95344187%2C31088653%2C95345966&oid=2&pvsid=828382221832070&tmod=799139314&uas=0&nvt=1&ref=http%3A%2F%2Fnabdapp.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C430%2C0%2C430%2C834%2C430%2C834&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=14&uci=a!e&btvi=2&fsb=1&dtd=16
مادة 2: تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.