حكم تاريخي للدستورية العليا | الغاء الايجار القديم في مصر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في عام 1981، مواد قانون الإيجار القديم في مصر، قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أولًا- في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن: مادة 1: فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسرى على هذه الأماكن أحدام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، والمادة 14، والفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-6980229957876004&output=html&h=280&adk=1029164439&adf=2968972429&pi=t.aa~a.1991837606~i.28~rp.4&daaos=1731204040554&w=410&abgtt=6&fwrn=7&fwrnh=100&lmt=1731228051&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=9074846674&ad_type=text_image&format=410×280&url=https%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F3302799%3Futm_campaign%3Dnabdapp.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dnabdapp.com%26ocid%3DNabd_App&fwr=0&pra=3&rh=342&rw=410&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1731228052362&bpp=1&bdt=1145&idt=1&shv=r20241106&mjsv=m202410300101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie_enabled=1&eoidce=1&prev_fmts=0x0%2C300x250&nras=2&correlator=5768828424030&frm=20&pv=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=932&u_w=430&u_ah=932&u_aw=430&u_cd=24&u_sd=3&adx=10&ady=1370&biw=430&bih=800&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C95346096%2C95332926%2C95333411%2C95344187%2C31088653%2C95345966&oid=2&pvsid=828382221832070&tmod=799139314&uas=0&nvt=1&ref=http%3A%2F%2Fnabdapp.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C430%2C0%2C430%2C834%2C430%2C834&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=14&uci=a!e&btvi=2&fsb=1&dtd=16 مادة 2: تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
أماني خليل بلغ سعر الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 استقرارا في بداية التعاملات اليوميه، بعد آخر ارتفاع وصله أمس، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا ف البيع بنحو مبلغ 25 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات سعر جرام الذهب الآن في مصر عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر2024 بالصاغة سعر الذهب عيار 24 وصل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 نحو مبلغ 4314.29 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 استقرارا نحو مبلغ 3775 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 نحو مبلغ 3235.71 جنيه. سعر الجنيه الذهب استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 عند مبلغ 30200 جنيه. سعر الذهب عالميًّا عالميًّا، بلغ سعر الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 نحو مبلغ 2784 دولارًا.